الانطباق
تنطبق هذه المبادئ دون تمييز بأي دافع، كالتمييز بسبب العجز، أو العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو المركز القانوني أو الاجتماعي، أو السن، أو الثروة أو المولد.
التعاريف
في هذه المبادئ:
تعني عبارة “المحامي” ممثلا قانونيا أو ممثلا آخر مؤهلا،
تعني عبارة “السلطة المستقلة” سلطة مختصة ومستقلة يقضى بوجودها القانوني المحلي،
تشمل “العناية بالصحة العقلية” تحليل حالة الشخص العقلية وتشخيصها وتوفير العلاج والعناية وإعادة التأهيل فيما يتعلق بمرض عقلي أو الاشتباه في الإصابة بمرض عقلي،
تعني “مصحة الأمراض العقلية” أي مؤسسة، أو أي وحدة في مؤسسة تكون وظيفتها الأساسية توفير العناية بالصحة العقلية،
تعني عبارة “الممارس في الصحة العقلية” طبيبا، أو أخصائيا نفسيا إكلينيكيا، أو ممرضة، أو أخصائيا اجتماعيا أو شخصا آخر مدربا ومؤهلا علي نحو مناسب وذا مهارات خاصة تتصل بالرعاية الصحية العقلية،
تعني عبارة “المريض” شخصا يتلقى رعاية صحية عقلية، وتشمل جميع الأشخاص الذين يدخلون مصحة للأمراض العقلية،
تعني عبارة “الممثل الشخصي” شخصا يكلفه القانون بمهمة تمثيل مصالح المريض في أي ناحية خاصة أو ممارسة حقوق خاصة نيابة عن المريض، ويشمل ذلك الأب أو الأم أو الوصي القانوني علي قاصر ما لم ينص القانون المحلي علي غير ذلك،
تعني عبارة “هيئة الفحص” الهيئة المنشأة وفقا للمبدأ 17 لإعادة النظر في إدخال مريض أو احتجازه قسرا في مصحة الأمراض العقلية.
بند تنفيذي عام
لا يجوز إخضاع ممارسة الحقوق الواردة في هذه المبادئ إلا للقيود التي يقضي بها القانون والتي تكون لازمة لحماية صحة وسلامة الشخص المعني أو الأشخاص الآخرين، أو لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
المبدأ 1
الحريات الأساسية والحقوق الأساسية
1. يتمتع جميع الأشخاص بحق الحصول علي أفضل ما هو متاح من رعاية الصحة العقلية التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية.
2. يعامل جميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة معاملة إنسانية مع احترام ما للإنسان من كرامة أصيلة.
3. لجميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وغيرهما من أشكال الاستغلال، ومن الإيذاء الجسدي أو غير الجسدي أو المعاملة المهينة.
4. لا يجوز أن يكون هناك أي تمييز بدعوى المرض العقلي. ويعني “التمييز” أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يؤدي إلي إبطال أو إضعاف المساواة في التمتع بالحقوق. ولا تعتبر التدابير الخاصة التي تتخذ لمجرد حماية حقوق الأشخاص المصابين بمرض عقلي، أو ضمان النهوض بهم تمييزا. ولا يشمل التمييز أي تفريق، أو استبعاد أو تفضيل يجري وفقا لأحكام هذه المبادئ ويكون ضروريا لحماية ما لشخص مصاب بمرض عقلي أو لأفراد آخرين من حقوق الإنسان.
5. لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الصكوك الأخرى ذات الصلة مثل الإعلان الخاص بحقوق المعوقين ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن.
6. أي قرار يتخذ، بسبب إصابة شخص بمرض عقلي، بأن هذا الشخص عديم الأهلية القانونية، وأي قرار يتخذ، نتيجة لعدم الأهلية، بتعيين ممثل شخصي، لا يجوز اتخاذه إلا بعد محاكمة عادلة تجريها محكمة مستقلة ونزيهة، منشأة بموجب القانون المحلي. ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر أن يمثله محام. وإذا لم يحصل الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر علي هذا التمثيل بنفسه، وجب أن يوفر له هذا التمثيل دون أن يدفع أجرا عنه طالما لم تكن تتوفر له الإمكانيات الكافية للدفع. ولا يجوز أن يمثل المحامي في نفس الدعوى مصحة للأمراض العقلية أو العاملين فيها، ولا يجوز أيضا أن يمثل أحد أفراد أسرة الشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، ما لم تقتنع المحكمة بانعدام التعارض في المصلحة. ويجب أن يعاد النظر في القرارات المتعلقة بالأهلية وبالحاجة إلي ممثل شخصي علي فترات متفرقة معقولة يحددها القانون المحلي. ويحق للشخص الذي تكون أهليته موضع النظر، ولممثله الشخصي، إن وجد، ولأي شخص آخر معني أن يستأنف أي قرار من هذا القبيل أمام محكمة أعلي.
7. عندما تتبين محكمة أو هيئة قضائية مختصة أخري أن الشخص المصاب بمرض عقلي عاجز عن إدارة شؤونه، تتخذ التدابير، في حدود ما يلزم ويناسب حالة ذلك الشخص، لضمان حماية مصالحه.
المبدأ 2
حماية القصر
تولي عناية خاصة، في حدود أغراض هذه المبادئ وفي إطار القانون المحلي المتعلق بحماية القصر، لحماية حقوق القصر، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، تعيين ممثل خاص من غير أفراد الأسرة.
المبدأ 3
الحياة في المجتمع المحلي
لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في أن يعيش وأن يعمل، قدر الإمكان، في المجتمع المحلي.
المبدأ 4
تقدير الإصابة بالمرض العقلي
1. يكون تقرير أن شخصا مصاب بمرض عقلي وفقا للمعايير الطبية المقبولة دوليا.
2. لا يجوز أبدا تقرير الإصابة بمرض عقلي علي أساس المركز السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أو العضوية في جماعة ثقافية أو عرقية أو دينية أو لأي سبب آخر لا يمت بصلة مباشرة لحالة الصحة العقلية.
3. لا يجوز أبدا أن يكون النزاع الأسري أو المهني، أو عدم الامتثال للقيم الأخلاقية أو الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية أو المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع المحلي لشخص ما، عاملا مقررا في تشخيص المرض العقلي.
4. لا يجوز أن يبرر أي قرار يتخذ في الحاضر أو المستقبل بشأن إصابة شخص بمرض عقلي بمجرد أن يكون هذا الشخص قد سبق علاجه أو دخوله مستشفي بصفته مريضا.
5. لا يجوز لأي شخص أو لأي هيئة تصنيف شخص ما علي أنه مصاب بمرض عقلي، أو الإشارة إلي ذلك بأي طريقة أخري، إلا للأغراض التي تتصل مباشرة بالمرض العقلي أو بعواقبه.
المبدأ 5
الفحص الطبي
لا يجوز إجبار أي شخص علي إجراء فحص طبي يستهدف تقرير ما إذا كان مصابا أو غير مصاب بمرض عقلي إلا وفقا لإجراء مصرح به في القانون المحلي.
المبدأ 6